عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02-23-2011, 09:29 PM
المدير العـــــــــــام
ابو طالع غير متواجد حالياً
أوسمتـــي ~
وسام الاداره للتميز 
لوني المفضل : Royalblue
رقم العضوية : 9
تاريخ التسجيل : May 2010
فترة الأقامة : 5275 يوم
أخر زيارة : 10-26-2024
المشاركات : 952 [ + ]
عدد النقاط : 800
Unhappy أوامر ملكية : 40 مليار لصندوق الإسكان وتثبث بدل الغلاء في المرتبات






أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من القرارات والتعديلات والمزايا والتي تقدر بمليارات الريالات من شأنها التيسير على المواطنين ودعم التنمية في المملكة، وجاءت الأوامر الملكية على النحو التالي:
* تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها (15%) ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.
* دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال.
* ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في تخصصات الطب ، العلوم الصحية التطبيقية ( التمريض ، الأشعة ، علوم صحية ، مختبرات طبية ، تقنية طبية) الصيدلة ، العلوم الأساسية (الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء) ، الهندسة ، الحاسب الآلي ، القانون ، المحاسبة ، التجارة الإلكترونية إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.
* دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض.
* إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط.
* إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
* تقديم دعم لكافة الأندية الأدبية بالمملكة مقداره 10 ملايين ريال لكل ناد.
* رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 مليار ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها 10 مليار ريال إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره 30 مليار ريال.
* إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط.
* إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
* تقوم وزارة المالية بتعويض البنك السعودي للتسليف والادخار عن مبالغ أقساط قروض البنك المعفاة.
* تقديم دعم للأندية الرياضية قدره 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، و 5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، و مليونين ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.
* تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره 10 ملايين ريال لكل جمعية.
* رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لهذا الغرض.
* تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ، ومن أهمها : برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج ( الفرش والتأثيث) ، وبرنامج ( الحقيبة والزي المدرسي) ، وبرنامج ( بطاقة الشراء المخفض) وبرنامج ( دعم فواتير الكهرباء والماء) ، وبرنامج (ترميم المنازل) لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ 3.5 مليار لهذا الغرض.
* توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وذلك من خلال عدة برامج من أهمها : زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم ، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية ، وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين ، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية ، وإقامة برنامج (التدريب المهني والحرفي للنساء) وتخصيص مبلغ 1.2 مليار ريال لهذا الغرض.
* زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً 450 مليون ريال سنوياً.
* دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً.
* إقامة مشروعي ( الامتياز التجاري ) و ( بيت المحترف السعودي) في الصندوق الخيري الوطني وتخصيص مبلغ وقدره 100 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.
* دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، لتشمل برنامج (كسوة الشتاء، وكسوة الصيف ، والحقيبة المدرسية) ودعم (مؤسسة تكافل الخيرية) وتخصيص مبلغ وقدره 476 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.
* دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات ، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي ، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية ، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات.
* على الهيئة العامة للإسكان ، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا.
* احداث 1200 وظيفة لتعزيز قدرة الأجهزة الرقابية، ويخصص منها 300 وظيفة لديوان المراقبة العامة، و 300 وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق، و 300 وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام، و 300 وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين.
* العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة،و التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية :
- أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .
- أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون ، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.
- أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.
- أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.
- ألا يكون المدين مماطلاً ، أو متلاعباً بأموال الناس ، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.
- ألا تكون الديون بسبب جريمة.
- ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.
- أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.
- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه.
* التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:
- أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.
- ثبوت الدية بصك شرعي.
- ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.
- ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو نتيجة تهور ، أو هرب ، أو تجاوز إشارة المرور ، أو لم يسعف المصاب ، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.
* إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي:
ـ تضاف إلى مادة شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ 50% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.
ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة ( 22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408هـ ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.
ـ أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13 ، 14، 15 ) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ لتكون (50%) بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
ـ تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.
* تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا ، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.


 توقيع : ابو طالع




رد مع اقتباس