|
|
|
|
|
#1
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
فتاوى تهم جمالك وزينتك ادخلي ولا تترددي
**وصل الخصلـة بشعر المرأة** س1:: مـا حكم وصل الخصلة بشعر المرأة؟؟ الجواب:: يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك الأدلة **حكم استعمال الباروكة** سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة ؟ الجواب ::الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل ،وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أوكانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة **حكم تجميع المرأة شعرها فوق الرأس (الكعكة)** سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:: ماحكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ماحكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو مايسمونه بالكعكة ؟ الجواب::الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي والتحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (صنفان من أهل النار لم أراهما بعد )وذكر الحديث وفيه (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة )فإذا كان الشعر فوق ،ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لابأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز **ماحكم وضع شرائط وبكلات تزيد من حجم الشعر وفيها تصاوير** سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ماحكم وضع الشرائط اوبكلات في الشعر تزيد من حجم الرأس وتكبره وتزيد في طول الشعر؟ الجواب:: تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لايجوز ، سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه بحيث يصبح كأنه رأسان ،وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة والبخت نوع من أنواع الإبل له سنامان . أما الشرائط التي لا تكبر حجم الرأس ،ويحتاج إليها لإصلاح الشعر فلا بأس بها **حكم صيغ أجزاء من الشعر** سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟ الجواب :: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهويدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم ) **حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل ** سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟ الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين . • أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله . س :: ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟
إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها . س :: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟ الجواب : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه . س :: ما حكم تغيير الشيب ؟ وبم يُغيَّر ؟ الجواب : تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُغيَّره بكل لون ما عدا السواد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغير بالسواد فقال : " جنبوه السواد " . وورد في الحديث الوعيد على من صبغه بالسواد ، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغة بالسواد ، لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله ، ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض سنة الله عزّ وجل ّ في خلقه ، فإن الشعر في حال الشباب يكون أسود ، فإذا أبيضَّ للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السنة إلى ماكنت عليه من قبل ، وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل ، ومع ذلك فإن الذي يصبغ بالسواد لا بد أن يتبين أنه صابغ به لأن أصول الشعر ستكون بيضاء . وقد قال الشاعر : نسودُ أعلاها وتأبي أصولها ولا خير في فرع إذا خانه الأصل س :: ما حكم قص الشعر من الخلف بحيث يكون فوق الرقبة وترك جوانب الشعر أطول قليلاً من الخلف؟! ما حكم قص شعر الرأس على أسماء منها: قصة (ديانا) وهي كافرة معروفة، وقصة (الأسد)، وقصة (الفأر)... وهكذا، وهي أشكال مختلفة: إما بقص الشعر على شكل رأس الأسد، والأخرى هي الصفة الواردة في السؤال السابق؟! الجواب : لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها، وفيه أيضًا تشبه بالكافرات، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات؛ كقصة (ديانا) اسم لامرأة كافرة، أو قصة (الأسد)، أو (الفأر)؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها |
06-13-2010, 06:45 PM | #2 | |||||||
عضو مميز
|
**حكــم لبـــــــس الـدبـــــلــة** سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ماحكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟ الاجابة: أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وقال : *" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده "* فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولوكان من المعادن الثمينة وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين فهي التي تلبس لمناسبة الزواج وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين وإن خلعها وعد م لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية هذا يعتبر من الشرك وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال : أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم وهي عادة وافدة على المسلمين ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية وهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله . (1) * * * **حكــم زكــاة الـذهـــب** سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟ الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله .. **حكــم عمليات التجـميل ** سئل الشيخ محمد بن عثيمين : س : ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ الجواب :التجميل نوعان : تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب ... والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب تـم بحمـد الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولاتنسـونا أخـواتي من صـالح دعـائكم |
|||||||
|
06-14-2010, 10:36 AM | #4 | |||||||||||
عضو مميز
|
يسلمك ربي
ومشكووره يالغلا وان شاء الله بميزان حسناتك يارب |
|||||||||||
•
..×× وقع حضورك بأخر شي آكلته××..
• سجــل حضووورك بأسم من أســـماء الاعبيــن اتمنى التفاااااعل.... Dr-thrax • سؤال قوي شوى انتبه على نفسك..خخخخخخ |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|